'الريجي' تعدُّ اقتراح قانون لاعتبار التهريب 'جنحة': سجن 3 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ليرة

هذا المخرج توصلت اليه إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" التي أعدت اقتراح قانون لاعتبار التهريب "جنحة". وهذا المشروع وإن كانت الاخيرة أعدته للحد من تهريب التبغ، إلا أنه يصلح لأن يكون بابا للحد من كل انواع التهريب في لبنان.
تُعتبر "الريجي" خامس مصدر لدعم خزينة الدولة، لكنها تتعرض لتهديد حقيقي هو التهريب. فسوق التهريب الحالي في قطاع التبغ تراوح نسبته ما بين 30 و35 في المئة، أي ما يقدّر بـ 250 ألف صندوق مهرّب في السنة، بما يعني أن الخسارة المباشرة الآن تقدر بـ 100 مليون دولار، فيما الخسارة الفعلية تقدر بـ 300 مليون دولار، كون التهريب يحرم الدولة أرباحا مفترضة لعدم امكان رفع اسعار المصنوعات التبغية.
ويفرض الواقع المالي المأزوم ضبط ظاهرة التجارة غير المشروعة والتهريب والفساد المالي والإداري لكي يستقيم وضع الاقتصاد والمالية العامة عبر إعادة النظر بالواقع التشريعي والتنفيذي ورسم الآليات الضرورية لضبط هذه الظاهرة، علما أن "الريجي" اعتمدت منهجية المكافحة التجارية كون الحل الأساسي لعلاج مشكلة التجارة غير المشروعة بضبط المعابر البرية والبحرية والجوية لم يتحقّق لتاريخه. من هنا كان اقتراح القانون الذي أرسلته ادارة "الريجي" الى وزير المال السابق في 9 كانون الثاني الماضي على أن يحيله الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب لإقراره، ولكن تعذر ذلك مع تسارع الاحداث واستقالة الحكومة السابقة.
القوانين الحالية التي ترعى مكافحة التهريب تتحدث عن غرامات وليس عن جنح. ولم تُسجل سابقة سجن اي من المهربين مع وجود آلاف المحاضر المنظمة والتي تمت احالتها على القضاء. ومع هذا التراخي بحق المهربين، يستسهل هؤلاء عدم دفع الغرامات، باستثناء بعض الحالات التي ضبطت عبر النيابة العامة المالية وتم حجزهم حتى اجراء مصالحة مع "الريجي". الا ان هذه الحالات كانت فردية ونادرة.
وبالعودة الى اقتراح القانون الذي أعدته الدائرة القانونية في "الريجي" فإنه ينص على الآتي: "تعديل بعض مواد القانون رقم 74/3، تاريخ 11 شباط 1974( اعتبار مخالفات المواد التبغية جنحاً). وتنص المادة الاولى: تلغى المـادة الاولى من القانون رقم 3/74 تاريخ 11/2/1974 (اعتبـار مخـالفـات المواد التبغيـة جنحـاً). ويستعاض عنها بالنص الآتي: المادة الاولى المعدلة: "يعاقب على استيراد او محاولة استيراد المواد التبغية بطريقة التهريب او من دون مانفيست او بيان جمركي بالحبس من ثلاثة اشــهر الى ثلاث ســنوات، وبالغرامة من مليون ليرة لبنانية الى خمسة ملايين ليرة. يتعرض للعقوبة نفســها كل من يقدم على الاتـجار بالمواد التبغية المهربة او السـمـســرة بشأنها".
أما المادة الثانية فتنص على الآتي: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 3/74 تاريخ 11/2/1974 ويستعاض عنها: المادة الثالثة المعدلة: "يعاقب على حيازة المواد التبغية المشــار اليها في المادة الاولى من هذا القانون او نقلها للاستعمال الشـخصي بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمســمئة الف الى مليوني ليرة لبنانية. لا تعتبر المواد التبغية للاستعمال الشخصي اذا تجاوز وزنها كيلوغراما واحدا"، فيما تنص المادة الثالثة: ان الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق مع مراعاة التعويض الشخصي العائد لإدارة حصر التبغ والتنباك والمنصـوص على طريقة احتســابه في القرار رقم 16 ل. ر. تاريخ 30/1/1935 والقانون رقم 175 تاريخ 22/12/1992 والقوانين والانظمة اللاحقة المرعية الاجراء. والمادة الرابعة: على جميع الجهات الرسمية المكلفة مصـادرة المواد التبغية تسـليمها فوراً دون مقابل الى ادارة حصـر التبغ، التي لها الحق:
- بوضعها في الاستهلاك المحلي اذا كانت مستوفية الشروط المفروضة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
- بتلفها او بتصديرها الى الخارج بعد دفع رسم عن اعادة التصدير يحدّد بقرار يصدر عن وزير المال.
أما المادة الخامسة فتنص على الغاء المادة 439 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه.
تشكو الدولة من موضوع التهريب الذي يفوّت ايرادات على الخزينة بمليارات الدولارات، فيما تخسر "الريجي" من جراء هذا الامر عشرات ملايين الدولارات، في حين لا تستطيع الاخيرة رفع اسعارها طالما أن الدخان يدخل الى لبنان بأسعار زهيدة. لذا يعتبر مشروع القانون هذا برأي "الريجي" الحل الانجع لكبح جماح التهريب طالما أن ثمة استسهالا لدى المهربين الذين يعمدون الى وضع عامل في الواجهة لا ناقة له ولا جمل... وهذا العامل عادة لا يملك الاموال الكافية لتسديد الغرامات.
يقول وزير المال السابق علي حسن خليل إن "التهريب ليس قضية وطنية فقط بل قضية على مستوى العالم، ولكن أخطر أنواع التهريب هو أن تراه وتشهد عليه وتعدّ التقرير بحقّه ولا تستطيع أن تخطو خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه"... فهل سيساعد اعتبار التهريب "جنحة" في الحد من هذه الآفة؟