وزير التربية: امتحانات الشهادة المتوسطة باختبار وطنيّ موحّد تجريه المدارس
وفي ما يأتي نص المشروع :
"أحكام خاصة بترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية في العام 2024، وفي نوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضورياً بسبب أوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة في العام 2024 بامتحان تكون الاسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بمواكبة منها كل من المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الاساسي التاسع لديها.
إن مجلس الوزراء ، بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه ،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها).
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقاً للمناهج الجديدة)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقاً للمناهج الجديدة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس الشورى الدولة (الرأي رقم 105 / 2023 - 2024 تاريخ 28 / 3 /2024)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ / / 2024؛
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: ترشح المدارس الرسمية والخاصة التلامذة كافة في الصف الثانوي الثالث المسجلين بصورة مبررة لدى كل منها في العام الدراسي 2023-2024 للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، كما ترشح تلامذة الصف الأساسي التاسع المبرر تسجيلهم في هذا الصف للامتحان الموحد المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة للترشيح في السنوات السابقة من قبل المديرية العامة للتربية ،وبالاستناد إلى المستندات الرسمية المحددة لقبول هذا الترشيح ، وضمن المهل التي يعلن عنها المدير العام للتربية لهذه الغاية.
وخلافاً لأي نص آخر، تقبل عند الاقتضاء أحدث نسخة متوفرة لبيان القيد الإفرادي للمرشح المشار إليه في الفقرة أعلاه، وكذلك للمرشح المذكور في المادة 15 من هذا المرسوم،على أن يتم التأكد من صحة صدور هذا البيان والمعلومات الواردة فيه، من خلال المصادقة عليه من دائرة النفوس المختصة، أو من خلال ختمه وتوقيعه من قبل المختار صاحب الصلاحية إذا تعذرت مصادقة هذه الدائرة المختصة.
يتولى مديرو المدارس التي لم ينتظم التدريس الحضوري فيها خلال العام الدراسي الجاري بسبب الأوضاع الأمنية التي نشأت في النطاق الجغرافي الكائنة فيه، ترشيح تلامذة كل من الصف الثانوي الثالث والصف الأساسي التاسع المسجلين بصورة مبررة لدى كل منها في العام الدراسي 2023-2024، وذلك بالاستناد إلى البيانات والمستندات والوثائق المحفوظة في الملف الشخصي المدرسي العائد لكل تلميذ تعذر عليه إبراز المستندات اللازمة لترشيحه، وفي هذه الحالة يكون هذا الترشيح غير مكسب لأي حق من أي نوع كان إذا تبين أن أياً من مستندات الملف الشخصي التي تم الاعتماد عليها مشوب بعيب يحول دون اعتماده،ويتقرر انتفاء هذا الحق بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح معلل من المدير العام للتربية.
المادة الثانية: يستعاض في العام 2024 عن الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، بامتحان موحد الأسئلة لكل من مواده لتلامذة الصف الأساسي التاسع، تعدها المديرية العامة للتربية، وتواكب إجراءه من قبل كل مدرسة رسمية أوخاصة تعتمد المنهاج اللبناني وتعمل داخل لبنان أو خارجه لتلامذتها، ويتم الإعداد لهذا الامتحان وإجراؤه وفقاً لأحكام المواد اللاحقة في هذا المرسوم.
المادة الثالثة: يعطى حق الترشح للامتحان الموحد المذكور في المادة الثانية أعلاه، وبالإضافة إلى التلامذة المسجلين في الصف الأساسي التاسع لدى أي من المدارس الرسمية أو الخاصة بصورة مبررة، إلى أي تلميذ آخر لم يبرر تسجيله في هذا الصف لأي من الأسباب الثلاثة الآتية:
1- نزاع عالق لدى مجلس تحكيمي تربوي، أو لدى أي مرجع قضائي، بين ولي أمر التلميذ والمدرسة الخاصة التي انتقل منها إلى مدرسة أخرى رسمية كانت أم خاصة دونما حصوله على إفادة مدرسية من تلك التي انتقل منها تبين آخر صف دراسي كان قد أنهاه بنجاح لديها، أكان هذا الانتقال قد تم في مطلع العام الدراسي الحالي (2023-2024) أو في أي عام دراسي آخر سابق له.
2- تسجيل التلميذ في صف دراسي أدنى من الأساسي التاسع دونما أن يكون مستوفياً لأي من شروط تنسيبه إلى هذا الصف الأدنى، وانقضاء فترة سنتين دراسيتين وما فوق على حصول هذا التسجيل؛ تابع هذا التلميذ خلالها الدراسة بصورة متواصلة، ولم ترتب طيلتها نتيجة على افتقار تسجيله هذا لشروطه كافة حالت دون متابعته الدراسة على مدى هذه الفترة التي استمر في التحصيل المدرسي إبانها.
3- عدم حيازة التلميذ غير اللبناني الذي أنهى بنجاح سنتين دراسيتين في لبنان، المستندات المطلوبة أساساً للترشيح، أو لبطاقة الإقامة القانونية في لبنان؛وتنظم وزارة التربية والتعليم العالي عند انتهاء فترة الترشيح لائحة باسماء من رشحوا دونما ابرازهم لهذه الاقامة ، مع المعلومات التي توفرت عن كل منهم ، تودعها وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام باعتباره الادارة المختصة بامور هذه الاقامة .
المادة الرابعة: تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على ترشيح تلامذة الصف الثانوي الثالث للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.
المادة الخامسة: تصدر دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية بطاقة ترشيح للامتحان الموحد المنصوص عليه سابقاً في العام الجاري، لكل من التلامذة المبرر تسجيلهم في الصف الأساسي التاسع أو الذين يعتبر تنسيبهم إليه مبرراً وفق ما تنص عليه المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك بالاستناد الى اللوائح بأسماء المرشحين المقدمة من المدارس الرسمية والخاصة إلى المناطق التربوية، المدقق فيها من قبل الموظفين المختصين لديها تحت إشراف رؤسائها وعلى مسؤوليتهم، والتي تخضع للتدقيق من قبل دائرة الامتحانات أيضاً من أجل إصدار بطاقة الترشيح.
المادة السادسة: بالإضافة إلى امتحاناتهم المدرسية النهائية ، يخضع التلامذة المسجلون في الصف الاساسي التاسع في العام الدراسي الحالي للامتحان الموحد الأسئلة المذكور آنفاً ، ويتوجب على المدارس التي رشحتهم له أن تجريه لهم تحت رقابة أفراد الهيئة التعليمية فيها على مسؤوليتهم الشخصية الوظيفية والمسلكية، وتحت سلطة مديري هذه المدارس وعلى مسؤوليتهم أيضاً عن تأمين سلامة إجرائه وتحقيق الانضباط فيه، وتعتبر أعمال الرقابة في هذا الامتحان، كما أعمال تصحيح مسابقات مواده وإعلان نتائجها من المهام الوظيفية لمن يترتب عليهم موجب تأدية هذه الأعمال، ولا ينشأ بالتالي عن تأديتها أي حق بأي تعويض مادي.
المادة السابعة: تجري المدارس الامتحان الموحد الاسئلة لكل من المواد المحددة له. وتضع اللجنة الفرعية المختصة بكل مادة أسئلة الامتحان لها، وتكيفها بما يتناسب مع التلامذة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضع هذه اللجنة أسس تصحيح المسابقات في كل من مواد هذا الامتحان، وتعمم هذه الأسس على أفراد الهيئة التعليمية المعنيين بهذا التصحيح قبل مباشرتهم به.
المادة الثامنة: تختار اللجنة الفرعية لكل من مواد الامتحان الأسئلة من ضمن الدروس التي يحددها المركز التربوي للبحوث والانماء نطاقاً لهذا الاختيار.
المادة التاسعة: يجاز لوزارة التربية والتعليم العالي أن تحدد لتلامذة المدارس التي لم ينتظم التعليم الحضوري فيها خلال العام الدراسي الحالي بسبب أوضاع أمنية تابعوا دراستهم في ظلها، نوع الامتحان الرسمي ، أو الموحد ، الذي يجب أن يخضعوا له، والمواد ومضامينها التي يشتمل عليها، والشكل الذي يقتضي أن يتم إجراؤه وفقاً له.
المادة العاشرة: تتولى المديرية العامة للتربية، تأمين الارسال الإلكتروني للأسئلة الموضوعة، لكل مادة من مواد الامتحان الموحد، ولأسس تصحيح مسابقاتها، إلى كل من المدارس الرسمية والخاصة التي يجرى هذا الامتحان فيها، مع اعتماد كل تدابير الأمان والحماية والموثوقية لهذا الإرسال، وذلك بعد تأكد المناطق التربوية التابعة لهذه المديرية العامة من توفر إمكانية تلقي هذا الإرسال في هذه المدارس، وكذلك من توفر إمكانية طباعة هذه الاسئلة، وهذه الأسس، وتحقيق توفيرهاتين الامكانيتين على النحو المناسب عند وجود اي عائق .
المادة الحادية عشرة: يحدد آخر أيار من العام 2024 الموعد الأقصى لتنجز المدارس الرسمية والخاصة كافة الامتحانات المدرسية النهائية لتلامذة الصف الأساسي التاسع لديها التي يتوجب عليها أن تجريها خلال هذا الشهر، وبعد إجرائها لهذه الامتحانات، يتوجب عليها، وقبل اخضاعهم للامتحان الموحد، احتساب المعدل العام لكل تلميذ ، وإدراج علاماته ، والمعدلات الفصلية التي نالها بالإضافه اليه، على النظام الإلكتروني المعتمد من قبل المديرية العامة للتربية لتسجيل التلامذة.
الماده الثانية عشرة: تواكب كل من المناطق التربوية إجراء الامتحان الموحد في المدارس الرسمية والخاصة الواقعة في نطاق عملها، ويعود لرئيس اللجان الفاحصة أن يكلف من يراه مناسباً القيام بالزيارات التفقدية لهذه المدارس خلال هذا الامتحان.
ويسهر التفتيش التربوي على انتظام سير الامتحان الموحد المنصوص عليه في هذا المرسوم.
المادة الثالثة عشرة: يحتسب المعدل النهائي للتلميذ بجمع 65% من معدله العام المدرسي مع 35% من معدله العام في الامتحان الموحد، ويكون ناجحاً إذا أحرز مجموعاً عاماً نهائياً وفق ما تحدده المادة العاشرة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001.
المادة الرابعة عشرة: تعد دائرة الامتحانات الرسمية إفادة نجاح أو رسوب أو عدم مشاركة في الامتحان الموحد إستناداً إلى النتائج النهائية للتلامذة وفق نماذج موحدة لكل من هذه الافادات الثلاث تعتمد لهذه الغاية، تصدر عن المدير العام للتربية ويوقعها عنه رئيس دائرة الامتحانات أو من يفوضه خطياً من الموظفين المرتبطين به مباشرة، وتنشئ الإفادة بالنجاح لحاملها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها حامل الشهادة المتوسطة على اختلاف أنواع وأوجه هذه الحقوق المحددة في الأنظمة المبينة لها.
المادة الخامسة عشرة: يعطى لكل ممن أتموا 18 من العمر في تاريخ يعود إلى 1/1/2024 أو لما قبله، وهم غير مسجلين في الصف الأساسي التاسع لدى أي من المدارس الرسمية والخاصة، كما للمرشحين في أي من السنوات السابقة للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة أياً كانت أعمارهم، الحق بالترشح للاشتراك بدورة خاصة بالطلبات الحرة للعام 2024 تجرى وفق ما هو معمول به لتنظيم الامتحانات الرسمية.
الماده السادسة عشرة: تستحق لأفراد الهيئة التعليمية الذين تتألف منهم اللجان الفرعية لمواد الامتحان الموحد، وللموظفين في المناطق التربوية وفي الدوائر المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي الذين سيقومون بالأعمال الإدارية اللازمه تحضيراً لهذا الامتحان ولإجرائه، التعويضات المنصوص عليها بموجب القرار النافذ المحدد لها
الماده السابعة عشرة:تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتربية.
الماده الثامنة عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره".