السبت 05 تشرين الأول 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
آخر الأخبار

3 قرارات لوزير المالية بتمديد مهل

ياصور

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل،

وجاء في القرار الأول: 
المادة الأولى: "تمدد لغاية 25/07/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).

المادة الثانية: تمدد لغاية 25/07/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني المتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقياً لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
* تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
المادة الثالثة: تمدد لغاية 25/07/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.”
في القرار الثاني:
المادة الأولى: "تمدد لغاية 25/07/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع   (النموذج ف3).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
المادة الثانية: تمدد لغاية 25/07/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
المادة الثالثة: تمدد لغاية 25/07/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار."
في القرار الثالث:
"تمدد لغاية 10/07/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل."
وتاتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للإلتزام بهذا الموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

تم نسخ الرابط