الخميس 12 أيلول 2024 الموافق 09 ربيع الأول 1446
آخر الأخبار

"عبدالله" يقدم اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي

ياصور

قدم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي، الأول يرمي الى تعديل المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 19 أذار 1947 والمتعلق بتحديد موازنة سنة 1947، والاقتراح الثاني المختص بالتابعية اللبنانية ويرمي الى تعديل المادة 5 من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925.

تعدل المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 19 أذار 1947 والمتعلق بتحديد موازنة سنة 1947 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 33 يستوفي عن معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية، بما فيهم المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني، رسم خاص يحدد عند تقديم الطلب عن كل راشد نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، عن كل قاصر ربع الحد الأدنى الرسمي للأجور.
و عند صدور المرسوم المتعلق بمنح الجنسية، عن كل راشد الحد الأدنى الرسمي للأجور، عن كل قاصر نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
يتم تسديد الرسوم المذكورة بموجب ايصالات مالية ويعتمد تاريخ تقديم الطلب لتحديد قيمة الحد الدنى الرسمي للأجور.
 

المادة الثانية، تلغى جميع النصوص المخالفة لا سيما القانون رقم 363 الصادر بتاريخ 1 آب 1994.

المادة الثالثة، يعمل بهذا القانون فور تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الطلبات التي لم يصدر بها مراسيم حتى تاريخ صدوره.

الاسباب الموجبة:

لما كان قانون موازنة العام 1947 قد صدر رسوم معاملات التجنس والذي حددتها في حينها المادة 33 منه بمبلغ خمسة وسبعون ليرة عن الشخص الراشد، واربعون ليرة عن الشخص القاصر.

ولما كان آخر قانون صدر لتعديل هذه الرسوم كان القانون رقم 363 تاريخ 1 آب من العام 1994، والذي قرر رفع هذه الرسوم الى مئة وخمسين الف ليرة عن الشخص الراشد وخمسين الف ليرة عن الشخص القاصر.

ولما لم يصدر أي تعديل آخر لهذه المبالغ منذ صدور القانون المذكور أعلاه حتى تاريخه، بحيث أصبح رسم معاملات التجنس في لبنان شبه مجانية إن لم نقل مجانية.

ولما كان هذا الواقع يجافي المنطق قياساً مع التضخم الحاصل، لا سيما في الآونة الأخير، إضافة إلى التضخم الطبيعي منذ تلك الفترة الزمنية البعيدة.

لذلك أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في أقرب وقت.

اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 5 من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 وتعديلاته:

المادة الاولى، تعدل المادة 5 من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 المعدل بقانون 11 كانون ثاني سنة 1960 المختص بالتابعية اللبنانية لتصبح على الشكل التالي:

المادة 5، إن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية، بناءً على طلبها، بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس وتسديدها رسوم التجنس المحددة قانوناً.

المادة الثانية، يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لما كان القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني من العام 1925 قد قرر في المادة الخامسة منه "ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصير لبنانية." 

ولما كان قانون موازنة العام 1947 والذي صدر بعد القرار رقم 15 سنة 1925 قد قرر رسوم على معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية من دون التطرق إلى اكتساب المرأة اللبنانية المتزوجة من لبناني الجنسية اللبنانية. 

ولما كانت المادة الاولى من  قانون 11/1/1960 قد عدلت المادة 5 المذكورة وادخلت شرطان لاكتساب المرأة الأجنبية المتزوجة من لبناني للجنسية اللبنانية، أيضاً دون تناول مسألة رسوم معاملات التجنس أو اكتساب الجنسية.

ولما كان القانون رقم 363 الصدار بتاريخ 1 أب 1994 قد عدل قيمة الرسوم المنصوص عليها في قانون موازنة 1947 فقط دون أي تعديل في الصياغة لكي تطال اكتساب المرأة الأجنبية للجنسية اللبنانية بسبب الزواج.

ولما كانت الادارات المختصة بتطبيق القوانين المذكورة أعلاه قد درجت على عدم تطبيق قانون موازنة العام 1947 وبالتالي عدم تطبيق القانون رقم 363 /1994 على اكتساب المرأة الأجنبية للجنسية اللبنانية بسبب الزواج، وبالتالي فان اكتساب الجنسية بسبب الزواج لا يخضع لأي رسم.

لكل ذلك أتينا باقتراحنا المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في أقرب وقت.

تم نسخ الرابط